فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 599

عليهما. ابن الحاجب: ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة، فإن لم تكن فموال، فإن لم تكن ردت الأيمان اهـ. فتلخص أن الأيمان ترد إذا نكل الأولياء أو فقدوا (وغير واحد بها لن يقتلا) خلافًا للمغيرة فإذا قام اللوث على جماعة أو قال: دمي عندهم، ففي التوضيح: المشهور أن القسامة لا تكون إلا على معين وهو الذي يريدون قتله ويقسمون لمن ضربه مات ولا يقولون من ضربهم هذا قول ابن القاسم، وقال أشهب: يخيرون بين ذلك وبين أن يقسموا على جميعهم ثم يختارون واحدا للقتل. قال في التوضيح: وفيه نظر لأنه ترجيح بلا مرجح قلت: وكذلك الأول، واعلم أن القسامة إنما تكون في قتل الحر المسلم المحقق الحياة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 66

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت