فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 599

وليس في عبد ولا جنين) يقوم على قتلهما لوث (قسامة ولا) في (عدو الدين) من ذمي أو معاهد ولا في جرح ومن أقام شاهدًا على قتل عبد أو كافر أو جنين حلف واحدة سيد العبد وأخذ قيمته وولي الكافر وأخذ ديته ووارث الجنين وأخذ الغرة، وإن نكلوا حلف القاتل وبرىء، وكذلك في الجرح يحلف مع شاهده ويقتص في العمد ويأخذ الدية في الخطأ (والقود) وهو القصاص المذكور أول الباب سمي قودًا لأن العرب كانت تقود الجاني بحبل في رقبته وتسلمه لولي الدم (الشرط به) أي فيه (المثلية في الدم) حين القتل (بالإسلام والحرية) أي فيهما فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد ولا ذي شائبة (وقتل منحط مضى بالعالي) فيقتل الكافر بالمسلم ولو عبدًا لأنه أشرف منه، ويقتل العبد بالحر إذا كانا مسلمين أو كافرين، فإن كان العبد وحده مسلمًا لم يقتل وهي داخلة في قوله: (لا العكس) أي لا يقتل العالي بالمنحط (والنساء كالرجال) أي لا أثر للرجولية فيقتل الرجل بالمرأة باتفاق الأئمة الأربعة، وخالف الحسن الأئمة للآية. ولا أثر أيضًا لشرف أو فضل أو عدالة أو سلامة أعضاء، فيقتل الشريف بالمشروف، والعدل بالفاسق، والصحيح بالأجذم الأعمى المقطوع قاله ابن الحاجب. وفي الحديث «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ولا أثر للتعدد فيقتل الجمع بالواحد المتمالئون وإن بسوط سوط والمتسبب مع المباشر كمكره ومكره.

تنبيه: لو قتل عبد مثله ثم أعتق أو كافر مثله ثم أسلم لم يسقط القصاص (خ) القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 66

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت