وجعلت دية مسلم قتل) خطأ أو عمدًا (على) أهل (البوادي) جمع بادية (مائة من الإبل) كان ذلك في الجاهلية وأقره الإسلام، وأول من جعلها كذلك عبد المطلب وتجب في الخطأ مخمسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. (والحكم بالتربيع في العمد وجب) فيسقط ابن اللبون ويؤخذ خمس وعشرون من كل صنف من الأربعة، وهذا على قول أشهب أو فيما إذا عفا على دية مبهمة أو من بعض الأولياء كما قدمنا. (وألف دينار على أهل الذهب) كالشامي والمصري والمغربي (وقدرها على أولي الورق) بسكون الراء ضرورة وهم أهل العراق وفارس وخراسان. (اثنا عشر ألف درهم لا أدنى ونصف ما ذكر) وهو خمسون من الإبل مخمسة في الخطأ ومربعة في العمد وخمسمائة دينار أو ستة ألاف درهم (في) دية الواحد من (اليهود) ذميًا أو معاهدًا (وفي) دية الواحد من (النصارى) كذلك (ثابت الوجود) خبر عن نصف ما ذكر وفي اليهود متعلق به. قلت: وكان من حقه أن يزيد هنا بيتًا فيقول مثلًا:
وفي المجوسى وفي المرتد
ثلث خمس فادره بالعد