مارنه على المشهور (و) في (العقل) يذهب بضربة خطأ (و) في (عين الأعور) للسنة بخلاف كل ما عداها من آحاد المزدوجين كيد أو رجل فإنما فيه نصف الدية (و) الدية (في) إذهاب المنافع في (إزالة السمع أو بصر والنصف) من الدية (في) إزالة (النصف) من سمع أو بصر أو غيرهما (وشم) بالجر عطف على سمع (كالنظر) في كل منهما دية، وفي بعضه بحسابه. (والنطق والصوت) بالجر فيهما والنطق أخص من الصوت والكلام أخص من النطق والأعم داخل في الأخص، فإذا أذهب الكلام وأعمه والنطق وأعمه فدّية واحدة، وإذا أذهب الكلام دون النطق أو لم يكن له إلا النطق أو إلا الصوت فاذهبه فدّية أيضًا (كذا الذوق) مبتدأ وخبر أي فيه الدّية (وفي إذهاب قوة الجماع ذا) مبتدأ أي وجوب الدية (اقتفي) في إذهاب قوة الجماع بأن أبطل إتعاظه أو قطع ماءه أو أبطل قيامه، وفي تجذيمه وتبريصه وتسويده ابن عرفة: سئل القرويون عمن أطعمته زوجته ما اسودّ به لونه فوقفوا فقال أحمد بن نصر: هي في المدونة وأوجب عليها الدية من قولها في السن وقد يفرق بلزوم البياض للسن وبعض الآدميين أسود اهـ. (و) في (كل سن) وإن سوداء بقلع أو اسوداد أو بهما بأن انكسرت واسود باقيها أو بحمرة أو صفرة إن كانا عرفا كالسواد أو باضطرابها جدًا (فيه من جنس الإبل خمس) ومن الذهب خمسون دينارًا (وفي الأصبع ضعفها جعل) وهو عشرة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 68