فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 599

لابنة ابن يحتذا) فيه تقديم وتأخير، والتقدير: والحكم هكذا يتبع لابنة الابن مع بنت الصلب فللبنت النصف ولبنت الابن واحدة أو أكثر السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معها ابن ابن آخر في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها أو أسفل منها فيردها للتعصيب، ويقسمون النصف الباقي بعد البنت: للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأخ للأب مع أخته يعصبها فيما بقي بعد الشقيقة أو الشقيقتين وسيأتي (والزوج من نصف لربع انتقل مع) وجود (ولد) لزوجته الهالكة ذكرًا كان أو أنثى (أو) وجود (ولد ابن) لها كان ولده ابنًا أو بنتًا أو ولد ابن ابن (هب) أنه (سفل) أي نزل وهو بضم الفاء وفتحها قاله ابن القوطية. (وينقل الزوجة من ربع إلى ثمن صحيح نسبة من هؤلاء) الإشارة للولد وولد الابن العالي والنازل وشرط في ولد الزوج أن يكون صحيح النسبة احترازًا من ولد الزنا فلا يحجبها إلى الثمن، بخلاف ولد الزوجة فإنه يحجب الزوج عن النصف وإن كان من زنا، نعم ولد الابن لا بد أن يكون صحيح النسبة فيهما. (والأم من ثلث لسدس تفرد) أي تحجب من الثلث إلى السدس (بهم) أي بالولد وإن بنتًا وبولد الابن وإن سفل (و) تحجب أيضًا للسدس (بالإخوة إن تعددوا) أي زادوا على الواحد أشقاء كانوا أو لأب أو لأم أو مختلفين ذكورًا كانوا أو إناثًا أو مختلفين، فلعل في لفظ الإخوة تغليبًا (خ) : وحجبها للسدس ولد وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقًا، ويشمل كلامه وكلام الناظم ما إذا كانوا وارثين أو محجوبين بالأب مثلًا فترث الأم السدس وللأب ما بقي. (وغير من يرث) لمانع به من رق أو كفر أو كونه غير وارث (ليس يحجب) لا حجب إسقاط ولا حجب نقص (إلا أولاد) الإخوة (حجبوا) الأم حجب نقص من الثلث إلى السدس (إذ حجبوا) بالبناء للمجهول أي حجبهم الأب أو الولد أو الجد إذا كانوا لأم ثم اشار إلى أن الأم قد ترث الربع، وقد ترث السدس أيضًا في غير ما ذكر، وذلك في إحدى الغراوين، قيل سميتا بذلك لأن الأم غرت بإعطاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت