ثم أشار إلى ما إذا كان مع الجد شقائق أو لأب فقال: (والقسم مع شقائق ومن لأب معًا) حال أي حال كونهم مجتمعين (له) خبر المبتدأ (وعد كلهم) على الجد ليحرم كثرة الميراث (وجب) وضمير له الظاهر أنه للشقيق المفهوم من شقائق وتكون اللام على بابها، وفي نسخة بدل معًا له معادة بتخفيف الدال للضرورة أي هو المسمى بالمعادة وهي أظهر، وإذا عد عليه الجميع وأخذ كل حظه فلا شيء للذين للأب (وحظ من للأب للأشقا وحدهم يكون مستحقا) حظ مبتدأ ويكون مستحقًا خبره وللأشقاء يتعلق بمستحقا أو بيكون، والمعنى أن الإخوة للأب وإن عددناهم على الجد فلا شيء لهم بل نصيبهم كله يستحقه الأشقاء، وهذا واضح إذا كان هناك شقيق ذكر فأكثر لأنه يحجب الذي للأب، ومثله شقيقتان فأكثر لأن لهما الثلثين والجد لا ينقص عن الثلث فلم يبق شيء للذي للأب، وهكذا شقيقة واحدة مع أخت لأب فإن الجد يقاسمها ويكون لها النصف، فإن كانت شقيقة واحدة معها أخ لأب وجد فللأخ للأب العشر، وبيانه أن المسألة من خمسة للجد خمسان وللأخ والأخت ثلاثة تختص منها بفرضها وهو النصف، والخمسة لا نصف لها تضرب في مقام النصف وهو اثنان بعشرة، للجد أربعة وللأخت خمسة، وللأخ واحد، وكذا لو كان محل الأخ أختان لأب أو كانت الشقيقة مع أخ وأخت لأب أو مع ثلاث أخوات فإنها تأخذ نصفها، والباقي وهو عشر في الأولى وسدس في الأخيرين يكون للذين للأب (خ) : وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالهما لو لم يكن جد والذي لها هو النصف. (والأخت من أب وإن تعددت) إذا كانت أو كن (مع) أخت (شقيقة بسدس أفردت) (خ) : وللثانية أي التي للأب مع الأولى السدس وإن كثرن وتأخذه مع نصف الشقيقة حال كونه (تكملة الثلثين) أي لا فرضًا مستقلًا ينبني عليه لو باعت الشقيقة نصفها في أصل أو العكس فالأخرى أحق بالشفعة من سائر الورثة كإحدى الزوجتين في ثمن أو ربع (خ) : وقدم مشاركة في السهم وإن كأخت لأب أخذت سدسًا (والحكم كذا مع بنت صلب