فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 599

(إلا في الأكدرية) ألقاها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له: أكدر فأخطأ فيها فنسبت له وهي زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب (فالعول للأخت بها) أي فيها (قد أعملا) وذلك أن أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللجد واحد وللأم اثنان ولما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف فصارت من تسعة خذ نصيب الجد منها وهو واحد ونصيب الأخت وهو ثلاثة: (واجمعها) تكن أربعة (واقسم) عليهما (وجدا) بالنصب مفعول (فضلا) لأنه كأخ لها يأخذ الثلثين وهي الثلث وأربعة على ثلاثة منكسر مباين. إضرب عدد رؤوس المنكسر عليهم وهو ثلاثة في المسألة بعولها وهو تسعة بسبعة وعشرين، ثم تقول: من له شيء من التسعة أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه وهو ثلاثة، فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم اثنان في ثلاثة بستة، والباقي اثنا عشر للأخت أربعة وللجد ثمانية ويلغز بها فيقال: ما فريضة أخذ وارث ثلثها وأخذ الثاني ثلث الباقي والثالث باقي الباقي والرابع ما بقي، ويقال أيضًا فيما إذا كانت الأم حاملًا قبل إن تضع ما فريضة أخر قسمها للحمل: فإن كانت أنثى ورث وإن كان ذكرًا لم يرث، وذلك لأنه عاصب، وقد استغرقت الفروض التركة وجوابه: أنها زوج وجد وأم حامل وفيها يقول ابن عرفة:

ولا ييأس المفضول من فضله على

مزيد عليه فضله بالضرورة

فرب مقام أنتج الأمر عكسه

كحمل بأنثى جاء في الأكدرية

لها فرضها فيها وزادت لجدها

وللذكر الحرمان دون مرية

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 71

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت