(وغير ذي التبريز قد) للتحقيق (يجرح. بغيرها) أي العداوة (من كل ما يستقبح) كشرب أو غصب أو سرقة أو ترك صلاة في وقتها، ثم الناس مع جهل حالهم محمولون على غير العدالة خلافًا لأبي حنيفة رضي الله عنه إلا طلبة العلم فعلى العدالة كما في ابن هلال. ثم أشار الناظم إلى أن غير المعروف بالعدالة على أربعة أقسام فقال:
(ومن عليه وسم) علامة (خير) مبتدأ (قد ظهر) خبر، وبه يتعلق عليه (زكي) بأن يشهد عدلان أنه عدل رضا ولا تقبل شهادته دون تعديل (إلا في ضرورة السفر) فتقبل شهادة القافلة بعضهم لبعض، وإن لم يعدلوا (ومن بعكس حاله) مبتدأ خبره في المجرور قبله أي من ظهر عليه وسم الشر ولم يتحقق عليه (فلا غنى. عن أن يزكى) ولا تقبل شهادته دونها في حضر أو سفر (والذي قد أعلنا بحالة الجرح) وما لا يليق من شرب ونحوه (فليس تقبل. له شهادة ولا يعدل) فيقبل.