فرع: إذا أدى الشاهد شهادته لا يلزمه أن يعيد الأداء مرة أخرى لا عند القاضي الأول ولا عند غيره لأنه ضرر به والله تعالى يقول: ولا يضار كاتب ولا شهيد (البقرة:282) إلا أن يكون في الرسم إجمال قاله في الفائق والمعيار. ثم تكلم على الشهادة على الخط وهي ثلاثة أقسام. الأول: شهادة الشاهد على خط نفسه وإليها أشار بقوله: (وشاهد برز) انظر من اشترط التبريز في ذلك (خطه عرف. نسي) هو أي الشاهد صاحب الخط (ما ضمنه) بخطه من الشهادة (فيما سلف) يعني أن الشاهد إذا عرف خطه في الوثيقة وفي الشهادة أي العلامة والشكل الذي يوضع عوضًا عن تسمية الشاهد نفسه أو الشهادة فقط ونسي ما تضمنته الوثيقة ووقعت عليه الشهادة، فإنه يعتمد على خطه ويؤدي شهادته عند القاضي إذا لم يكن في الرسم من محو أو بشر لم يعتذر عنه فيه، وإلا لم يشهد وهو معنى قوله: (لا بد من أدائه بذلك) أي بمضمن خطه.