فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12464 من 35630

ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد - غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب

بينهما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة .

وإن اختلف هؤلاء أيضا في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته .

الرأى الثالث - يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى .

ولأى من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم في زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 هذا والصحيح في مذهب الامام أحمد بن حنبل كما جاء في المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره - وأن ولى الزوجة ضامن للصداق .

وبهذا قال الامام مالك والامام الشافعى في القديم والزهرى وقتادة .

اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال أبو حنيفة والشافعى في الجديد .

لا يرجع الزوج بشىء على أحد .

لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه - استنادا الى قول سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه في هذه الواقعة ولما كان القضاء في مصر قد جرى في هذا الموضع على أرجح الأقوال في فقه مذهب الامام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م .

وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها .

لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة .

ففى فتح القدير ج 3 ص 268 وما بعدها . واذا كان بالزوجة عيب .

أى عيب كان . فلا خيار للزوج في فسخ النكاح .

وذلك لأن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شىء من مهرها فاختلاله بهذه العيوب أولى .

وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات .

وفوت الثمرة لا يؤثر في العقد ألا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفر أو قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ .

وإنما المستحق هو التمكن . وهو حاصل بالشق أو الفتق - انتهى .

وفى فقه المذاهب الأربعة ج 4 ص 189 طبعة ثانية( لا خيار للرجل بوجود عيب في بضع المرأة من رتق أو نحوه .

ولكن له الحق في إجبارها على إزالته بجراحة وعلاج كما أنه إذا يئس من علاجها فله مفارقتها بالطلاق في هذه الحالة .

لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع . وفى فراقها عند اليأس من العلاج بدون تشهير فيه رحمة بها )- انتهى - لما كان ذلك وكان المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت