عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «أُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ في البَطْشِ وَالنِّكَاحِ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلا أُعْطِيَ قُوَّةَ عَشَرَةٍ، وَجُعِلَتِ الشَّهْوَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ، وَجُعِلَتْ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهَا في النِّسَاءِ، وَوَاحِدَةٌ في الرِّجَالِ، ولولا مَا أُلقِيَ عَلَيْهِنَّ مِنَ الحَيَاءِ مَعَ شَهَوَاتِهِنَّ، لَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُغْتَلمَاتٍ (١) » .
• لم أقف عليه - على حد بحثي - إلا برواية الباب -، وذكره الهيثمي بإسناد الطبراني ومتنه في "مجمع البحرين" (٢٣٠٠) .
• وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة": حديث: "شَهْوَةُ النِّسَاءِ تُضَاعِفُ عَلَى شَهْوَةِ الرِّجَالِ"، والطبراني في "الأوسط" عن ابن عمرو مرفوعاً، بلفظ: "فُضِّلت المرأةُ على الرَّجُلِ، بِتِسْعَةٍ وتِسْعِين مِنْ اللَّذَةِ، وَلَكِنَّ اللَّه أَلْقَى عَلَيْهِنَّ الحَيَاءَ". (٢) ونقل الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (٣) كلام السخاوي بنصه، ولم يَزِد عليه.
قلتُ: ولم أقف عليه في "الأوسط" باللفظ الذي ذكره السخاوي، فلعلَّه يقصد رواية الباب، وقد نقلها بمعناها، أو مِنْ حفظه، والله أعلم.
٤) سُويد بن عبد العزيز بن نُمَير السُّلَّميُّ: "ضعيفٌ، يُعتبر به إذا تُوبع"، تقدَّم في الحديث رقم (٦٥) .
٦) عَمرو بن شُعَيب: "ثقةٌ في نفسه، وحديثه صحيحٌ إذا رَوَى عن الثقات غير أبيه، وحديثه عن أبيه عن جده مِن أعلى مراتب الحَسَن وأقل مراتب الصحيح"، تقدَّم في الحديث رقم (٢٦) .
(١) قال ابن الأثير: الغَلِمَة: هَيَجان شَهْوة النِّكاح مِنَ الْمَرْأَةِ والرجُل وغَيرهما. يُقَالُ: غَلِمَ غُلْمَة، واغْتَلَمَ اغْتِلَاماً. يُنظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٣٨٢) .
(٢) يُنظر: "المقاصد الحسنة" (١/ ٢٥٥/حديث ٦٠٥) .
(٣) يُنظر: "الفوائد المجموعة" (ص/١٣٢/حديث ٣٨٦) .