[٣٧/ ٤٣٧] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءٍ.
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا لا نُمْسِكُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَأْكُلَ ونَتَزَوَّدَ.
• أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" (١٩٧٢/ ٣) ك/الأضاحي، ب/بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، من طريق زكريا بن عدي.
• وأخرجه الحُميدي في "مسنده" (١٢٩٧) ، وأحمد في "مسنده" (١٤٣١٩، ١٤٩٥٦) ، والدَّارمي في "مسنده" (٢٠٤) ، والبخاري في "صحيحه" (٥٤٢٤) ك/الأطعمة، ب/ما كان السلف يدَّخرون في بيوتهم، وبرقم (٥٥٦٧) ك/الأضاحي، ب/ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزوَّد منها، وبرقم (٢٩٨٠) ك/الجهاد والسير، ب/حمل الزاد في الغزو، ومسلمٌ في "صحيحه" (١٩٧٢/ ٤) ك/الأضاحي، ب/بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، والنسائي في "الكبرى" (٤١٤٠، ٤١٤١) ك/المناسك، ب/التزود من لحوم الهدي، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٧٨٦٨) ، وابن حبَّان في "صحيحه" (٥٩٣١) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٩٢٠٩) .
كلهم من طُرُقٍ، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: "كنا نتزوَّد لحوم الهدي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة".
- وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" (١٥٤٩٠) ، وأحمد في "المسند" (١٤٤١٢، ١٥٠٤٢) ، والبخاري في "صحيحه" (١٧١٩) ك/الحج، ب/وما يُؤكل من البُدْن وما يُتصدَّق، ومسلم في "صحيحه" (١٩٧٢/ ٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٢٤) ك/المناسك، ب/الأكل من لحوم البُدْن، وبرقم (٤١٢٧) ك/المناسك، ب/كم يؤكل؟، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٧٨٦٤) ، والبيهقي في "الكبرى" (١٩٢٠٨) .