[٢١٨/ ٦١٨] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْجَلَّالَةِ (١) ، عَنْ لُحُومِهَا، وَأَلْبَانِهَا، وَظُهُورِهَا.
• أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣١٨٧) ، قال: حدَّثنا أحمد الأَبَّار، به، بدون قوله: "عَنْ لُحُومِهَا".
• ومحمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن مَرْوان في "الخامس والعشرون مِنْ فوائد أبي عبد الله بن مَرْوان" (٤١) - مخطوط نُشر ضمن برنامج جوامع الكلم -، قال: حدَّثنا سُليمان بن أيوب الأسدي، حدَّثنا سليمان بن عبد الرحمن التميمي، حدَّثنا إسماعيل بن عَيَّاش، حدَّثني عُمر بن محمد، عن سالم، أو نافع، عن ابن عُمر، قَالَ: نَهَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ أَكل لِحُوم الْجَلالَةِ وَأَلْبَانِهَا وَظُهُورِهَا.
• ورواه مُسَدَّد بن مُسَرْهِد - كما في "المطالب العالية" (١١٤٦) -، - ومِنْ طريقه أبو داود في "سننه" (٢٥٥٧) ، ك/الجهاد، ب/في ركوب الجلالة، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٣٣٠ و ١٩٤٧٤) -، قال: حدَّثنا عبد الوارث بن سعيدٍ العَنْبَري، عن أَيُّوبَ بن أبي تميمة السَّخْتَيَانِيِّ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَرَ، قال: «نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ» . وقال البوصيري: رواهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا، وحكمهُ الرفعُ، ورجالهُ ثِقَاتٌ. (٢)
_ وأخرجه أبو داود في "سننه" (٢٥٥٨) ، ك/الجهاد، ب/ركوب الجلالة، وبرقم (٣٧٨٧) ، ك/الأطعمة، ب/النهي عن أكل الجلالة، والبزار في "مسنده" (٥٨٣٩) ، والحاكم في "المستدرك" (٢٢٤٩) .
ثلاثتهم مِنْ طريق عبد اللَّهِ بن الجهم، عن عَمْرو ابن أبي قَيْسٍ، عن أَيُّوبَ السَّخْتَيَانِيِّ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَرَ، قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الجَلَّالَةِ فِي الإِبِلِ: أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا. واللفظ لأبي داود.
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رَوَاهُ عن أَيُّوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَر إلا عَمْرو بن أبي قَيْسٍ.
قلتُ: لعلَّه يَقصد: أي بهذا اللفظ، بنسبة النهي إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فقد رواه مُسَدَّد عن عبد الوارث العَنْبري، عن أيوب، بسنده، لكن بلفظ: «نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ» .
(١) قال الخطابي في "معالم السنن" (٢/ ٢٥٠) : الجلَّالة: الإبل التي تأكل العذرة، والجَلة: البعر، كره - صلى الله عليه وسلم - ركوبها، كما نهى عن أكل لحومها؛ فإنَّ الإبل إذا اجتلت أنتن روائحها إذا عرقت، كما تنتن لحومها. ويُنظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٢٨٨) .
(٢) يُنظر: "إتحاف الخيرة المهرة" (٢٤١٣) .