عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (١) .
• وأخرجه أبو عوانة في "المُستخرَج" (٣٥٥٠) ، قال: حدَّثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم المروزي، ومحمد بن أبي العوام البِسْطامي، قالا: أخبرنا علي بن حُجْر، به.
• وأخرجه الشافعي في "الأم" (١٣٥٦) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٠١١٠) ، والبغوي في "شرح السنة" (١٩٤٧) -، وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ١٦٣) ، وأحمد في "مسنده" (١٤٣٦٠ و ١٤٤٣٧ و ١٤٨٣١) ، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١٢٩٩) ، ك/الحج، ب/استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخَذْفِ، والترمذي في "سننه" (٨٩٧) ، ك/الحج، ب/الجمار التي يُرمى بها مثلُ حصى الخَذْفِ، والنَّسائي في "الكبرى" (٤٠٦٧) ، ك/المناسك، ب/المكان الذي تُرمى منه جمرة العقبة، وفي "الصغرى" (٣٠٧٥) ، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٣٥٤٥ و ٣٥٤٦ و ٣٥٤٧) ، والطحاوي في "أحكام القرآن" (١٥٠٥) ، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ٤٥٣) ، وأبو نُعيم في "المُستخرَج" (٣٠٠٠) ، والبيهقي في "الكبرى" (٩٥٣٦) .
كلهم مِنْ طُرُقٍ عن ابن جُرَيْجٍ، قال: أخبرنا أبو الزُّبَيْرِ، أنَّ??ُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ» . واللفظ لمسلم، والباقون بنحوه، وعند البعض مطولاً.
وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ، واختارهُ أهلُ العلم بأن تكونَ الجِمَارُ التي يُرْمَى بها مثل حصى الخَذْفِ.
_ وأخرجه ابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (١٣٩٠٣) ، وأحمد في "مسنده" (١٤٢١٩ و ١٤٥٥٣ و ١٤٩٤٦ و ١٥٢٠٧) ، والدَّارمي في "سننه" (١٨٩٢) ، وابن ماجه في "سننه" (٣٠٢٣) ، ك/المناسك، ب/الوقوف بجمعٍ، وأبو داود في "سننه" (١٩٤٤) ، ك/المناسك، ب/التعجيل من جمعٍ، والترمذي في "سننه" (٨٨٦) ، ك/الحج، ب/ما جاء في الإفاضة من عرفات، والنَّسائي في "الكبرى" (٤٠٠٢) ، ك/المناسك، ب/الأمر بالسَّكِينَةِ في الإفاضة من عرفة، وأيضاً برقم (٤٠٤٤) ، ك/المناسك، ب/الأمر بالسكينة في السير، وفي "الصغرى" (٣٠٢١) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٢١٤٧) ، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٣٥٤٣ و ٣٥٤٤) ، والطحاوي في "أحكام القرآن" (١٤٩٨) ، والبيهقي في "الكبرى" (٩٥٢٤ و ٩٥٣٥) .
(١) قال الشافعي في "الأم" (٣/ ٥٦٠) - عقب تخريجه للحديث -: والخَذْفُ: ما خَذَفَ به الرجل، وقدر ذلك أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً، وإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كرهتُ ذلك، وليس عليه إعادة. وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (١/ ٢٣١) : الْخذف هُوَ الرَّمْي بحصا أَو نوى بَين السبابتين أَو بَين الْإِبْهَام والسبابة. ويُنظر: "النهاية" (٢/ ١٦) .