- وأخرجه الدَّارقطني مِنْ طريق نافع بن أبي نُعيم، عن نافع، عن ابن عُمر؛ لكنَّها متابعةٌ لا يُفرح بها، ففي سندها محمد بن عبد الرحمن بن بَحِيْر الكَلاعِيُّ "متروكٌ، مُتَّهمٌ" - كما سبق تفصيله في التخريج -.
• ما أخرجه الإمام أحمد، وغيره مِنْ طُرُقٍ، عن عبد اللَّهِ بن عُثْمَانَ بن خُثَيْمٍ، عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عن ابن عَبَّاسٍ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمِ الْبِيضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، … الحديث» . (١)
وأخرجه الترمذي، وقال: وفي الباب عن سَمُرَةَ، وابن عُمَرَ، وعائشة، وحديثُ ابن عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال المُصَنِّف - رضي الله عنه -: لم يَرْوِ هذا الحديث عن الزُّهْرِيِّ إلا المُوَقَّرِيُّ، تَفَرَّدَ به: عَلِيُّ بن حُجْرٍ.
(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٢١٩ و ٢٤٧٩ و ٣٠٣٥ و ٣٣٤٢ و ٣٤٢٦) ، وابن ماجه في "سننه" (١٤٧٢) ، ك/الجنائز، ب/ما جاء فيما يُستحب مِنْ الكفن، وبرقم (٣٥٦٦) ، ك/اللباس، ب/البياض مِنْ الثياب، وأبو داود في "سننه" (٣٨٧) ، ك/الطب، ب/في الأمر بالكحل، وبرقم (٤٠٦١) ، ك/اللباس، ب/في البياض، والترمذي في "سننه" (٩٩٤) ، ك/الجنائز، ب/ما يُستحب مِنْ الأكفان، وأبو يعلى في "مسنده" (٢٤١٠ و ٢٧٢٧) ، وابن حبَّان في "صحيحه" (٥٤٢٣) ، والحاكم في "المستدرك" (١٣٠٨ و ٧٣٧٨) ، كلهم مِنْ طُرُقٍ عن عبد الله بن عُثْمان بن خُثَيْم، بنحوه.
(٢) يُنظر: "تفسير ابن كثير" (٣/ ٤٠٦) .
(٣) يُنظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٣٩/ برقم ٦٦٢) .