فهرس الكتاب
[٢٤٥/ ٦٤٥] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نا عَمَّارُ بْنُ نَصْرٍ أَبُو يَاسِرٍ، قَالَ: نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ، فَكَسِلَ أَنْ يَقُومَ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، فَتَيَمَّمَ.
الوجه الأول: هشام، عن أبيه، عن عائشة: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، فَتَيَمَّمَ.
الوجه الثاني: هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، في الرَّجُلِ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، قَالَتْ: يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ.
الوجه الثالث: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَلا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ.
أولاً: - الوجه الأول: هشام، عن أبيه، عن عائشة: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، فَتَيَمَّمَ.
حاله: قال ابن معين: ثِقَةٌ. وقال أبو حاتم، وابن حجر: صدوقٌ. وقال صالح جزرة: لا بأس به. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". فالحاصل: أنَّه "ثِقَةٌ". (٢)
٣) بَقِيَّةُ بن الوليد الكَلاعيُّ، أبو يُحْمِد الحمصيُّ: "ثِقَةٌ إذا روى عن الثقات - خاصةً مِنْ الشاميين -، بشرط أن يُصَرِّح بالسماع في كل طبقات الإسناد؛ لأنَّه كان يُدلس تدليس التسوية - بشرط أنَّ يكون التصريح بالسماع محفوظاً عنه، كما سبق بيانه -، وأمَّا إذا روى عن الضعفاء - خاصة مِنْ أهل الحجاز والعراق -
(١) يُنظر: "شرح ابن ماجه" لمغلطاي (١/ ٧٣٨) ، "فتح الباري" لابن رجب (١/ ٣٥٨) .
(٢) "الجرح والتعديل" ٦/ ٣٩٤، "الثقات" ٨/ ٥١٨، "التهذيب" ٢١/ ٢١٠، "تهذيب التهذيب" ٧/ ٤٠٧، "التقريب" (٤٨٣٤) .