فهرس الكتاب
حَجَّاجٍ البَاهِلِيِّ، عن قَتادَة، عن عِكرمَة، عن ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمَرَّةً قَالَ: عن مُعْتَمِرٌ، عن أبيه، عن قتادة، عن عِكرمَة، عن ابن عَبَّاسٍ، عن أبي بَكْرٍ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وتَابَعَهُ سويد، عن مُعْتَمِر، عن أبيه، عن قَتادَة. ومحمَّد بن جَامِعٍ له عن حَمَّادِ بن زَيْدٍ، وعن البَصْرِيِّينَ أحاديثُ مِمَّا لا يُتَابِعُونَهُ عليه. وقال ابن عدي أيضًا: أظن أن الذي خلط في هذا الحديث مُعْتَمِر. (١)
• بينما أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢٠٧٤) - ومِنْ طريقه أبو يعلى في "مسنده" (٣٢٤٤) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٣٢٤٨) -، وأحمد في "مسنده" (١٢١٥٩ و ١٢٣٢٤ و ١٢٨٥٨ و ١٣٩٢٢ و ١٣٩٢٣) ، والبخاري في "صحيحه" في "صحيحه" (١٤٩٥) ك/الزكاة، ب/إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ، ومسلمٌ في "صحيحه" (١٠٧٤) ك/الزكاة، ب/إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وأبو داود في "سننه" (١٦٥٥) ك/الزكاة، ب/الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ، والنَّسائي في "الكبرى" (٦٥٥٩) ك/الهبة، ب/عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وفي "الصغرى" (٣٧٦٠) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٢٩١٩ و ٣٠٠٤) ، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار" (٤٣٨٨) ، والمزيُّ في "التهذيب" (٢٢/ ٢٣٠) .
كلهم مِنْ طُرُقٍ عن شُعْبَة، قال: أنبأنا قَتَادَةُ، عن أَنَسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِلَحْمٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» ، قَالَ: هَذَا شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ: «هُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَعَلَيْهَا صَدَقَةٌ» .
٣) هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى بْنِ دِينَارٍ: "ثِقَةٌ، مِنْ أثبت النَّاس في قتادة"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٢٠٣) .
٤) قَتَادة بن دِعَامة السَّدُوسي: "ثِقَةٌ ثَبْتٌ فاضلٌ، كان يُدَلِس، ويُرسل كثيراً"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٧٥) .
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَالبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ» ، قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ: «عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» . (٢)
(١) يُنظر: "الكامل" (٤/ ٤٩٧) .
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٢٧٩) ك/الطلاق، ب/لا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقًا، وبرقم (١٤٩٣) ك/الزكاة، ب/الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وبرقم (٥٢٨٤) ك/الطلاق، ب/شَفَاعَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ، وبرقم (٢٥٧٨) ك/الهبة، ب/قَبُولِ الهَدِيَّةِ، به، واللفظ للبخاري. أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤٥٦) ك/الصلاة، ب/ ذِكْرِ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى المِنْبَرِ فِي المَسْجِدِ، وبرقم (٢١٥٥) ك/البيوع، ب/البَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ، وبرقم (٢٥٦٠) ك/المكاتب، ب/المُكَاتِبِ، وبرقم (٢٥٦١) ك/المكاتب، ب/مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ المُكَاتَبِ، وبرقم (٢٥٦٤) ك/المكاتب، ب/بَيْعِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ، وبرقم (٢٧١٧) ك/الشروط، ب/الشُّرُوطِ فِي البُيُوعِ، ومُسْلِمٌ في "صحيحه" (١٠٧٥) ك/الزكاة، ب/إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، ومُسلمٌ أيضًا برقم (١٥٠٤) ك/العتق، ب/إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، مختصرًا.