عن صَفْوَانَ، عن عَطَاءٍ، عن أبي سَعِيدٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» .
_ وأخرجه عبد الرزاق في "المُصَنَّف" (٥٣٠٧) ، والحُميدي في "مسنده" (٧٥٣) ، وابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (٤٩٨٨) ، وأحمد في "مسنده" (١١٠٢٧) ، والدارمي في "سننه" (١٥٧٩) ، والبخاري في "صحيحه" (٨٥٨) ، ك/الآذان، ب/وُضُوء الصِّبْيَان، ومتى يجب عليهم الغُسْلُ، وبرقم (٢٦٦٥) ، ك/الشهادات، ب/بلوغ الصِّبْيَان وشَهَادَتِهِم، وابن ماجه في "سننه" (١٠٨٩) ، ك/إقامة الصلاة والسنة فيها، ب/ما جاء في الغُسْلِ يوم الجُمُعَة، وأبو يعلى في "مسنده" (٩٧٨ و ١١٢٧) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٨٤) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٤٢/ ١) ، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٢٥٥٨) - ومِنْ طريقه ابن عساكر في "الأربعون حديثاً من المساواة" (ص/٦٣) -، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٧٠٣) ، والبيهقي في "المعرفة" (٢٠٩١) .
_ وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٠٣) ، بسنده مِنْ طريق أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، به.
هذا الوجه أخرجه البخاري ومُسْلمٌ في "صحيحيهما" مِنْ طريق الإمام مالكٍ، وأخرجه البخاري في "صحيحه" مِنْ طريق سفيان بن عُيَيْنَة، وهذا كافٍ لثبوت صحته، والله أعلم.
ورواه عن صَفْوان بن سُليم بهذا الوجه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو: "ضَعيفٌ، يُكتب حديثه"، فلا يُحْتج به عند الانفراد، ولم أقف - على حد بحثي - على مَنْ تابعه على هذا الوجه.