فهرس الكتاب
[٢٠٣/ ٦٠٣] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نا عَفَّانُ، قَالَ: نا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي خِلاسُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي رَافِعٍ.
• أخرجه أحمد في "مسنده" (١٠٣٥٩) ، وفي "العلل" (٢/ ٣٤٣) ، والنَّسائيُّ في "الكبرى" (٤٦٣) ك/الصلاة، ب/عَدَدُ صَلَاةِ الصُّبْحِ، والدَّارقُطني في "سننه" (١٤٣٣ و ١٤٣٤ و ١٥٣١) ، والحاكم في "المستدرك" (١٠١٤) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٧٧٦) ، كلهم مِنْ طريق هَمَّام بن يحيى.
- وأحمد في "مسنده" (٧٢١٦) ، عن محمد بن أبي عَدِيٍّ، وأحمد في "مسنده" (١٠٣٣٩) ، عن محمد بن جَعْفَرٍ، وروح بن عُبادة، وأبو عَمرو السمرقندي في "فوائده" (٤٤) ، والبيهقي في "الكبرى" (١٧٧٧) ، مِنْ طريق روح بن عُبادة وحده، والبَزَّار في "مسنده" (٩٤٩٤) ، مِنْ طريق عَمرو بن محمد الخزاعيّ، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار" (٣٩٧٦) ، وفي "شرح معاني الآثار" (٢٣٢٨) ، مِنْ طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، والطبراني في "الأوسط" (٦٦٦٠) ، وفي "مسند الشاميين" (٩١٦) ، مِنْ طريق المُطْعِم بن المِقْدَامِ الصَّنْعَانِيّ.
كلاهما (هَمَّام، وسعيد) ، عن قتادة، بنحوه، وفي بعض طُرُقِ هَمَّام بلفظ: «يُتِمُّ صَلاتَهُ» ، وعند الدَّارقُطنيّ برقم (١٤٣٤) ، والحاكم برقم (١٠١٤) ، مِنْ طريق هَمَّام، ورواية سعيد بن أبي عروبة فبنحوه، بدون السؤال.
• بينما أخرجه أحمد في "مسنده" (٨٠٥٦ و ٨٥٧٠ و ١٠٧٥١) ، والبزَّار في "مسنده" (٩٥٥٤) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (٩٨٦) ، وابن حبَّان في "صحيحه" (١٥٨١) ، والدَّارقُطنيّ في "سننه" (١٤٣٥ و ١٤٣٦) ، والحاكم في "المستدرك" (١٠١٣) ، مِنْ طُرُقٍ عن هَمَّام بن يحيى، قال: حدَّثنا قَتَادَةُ، عن بَشِيرِ بن نَهِيكٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى» .
وقال البَزَّار: وهذا اللفظ لَا نَعْلَمْهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عنه.
وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ عَتِيقٍ الْمَرْوَزِيَّ هَذَا ثِقَةٌ، إِلَّا أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى بِإِسْنَادٍ آخَرَ. وقال الذهبي: الإسنادان صحيحان على شرطهما.
• وأخرجه النَّسائيُّ في "الكبرى" (٤٦٣) ك/الصلاة، ب/عَدَدُ صَلَاةِ الصُّبْحِ، والدَّارقُطنيّ في "سننه" (١٤٣٢) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٧٧٨) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢٠/ ٤٨) ، مِنْ طُرُقٍ عن مُعاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدَّستُوائيّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «إِذَا