فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 1397

[٢٠٢/ ٦٠٢] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: نا أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ.

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، ويَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْحِدَأَةُ، وَالْحَيَّةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» .

* لَمْ يَرْوِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ إلا ابنُ أَبِي لَيْلَى، تَفَرَّدَ بِهِ: وَلَدُهُ عَنْهُ.

أولاً: - تخريج الحديث:

• أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٤٨٠) ، قال: حَدَّثَنَا محمَّد بن عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ، قال: نا محمَّد بن عِمْرَانَ بن أبي لَيْلَى، به، دون قوله: "ويَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ" وجعل "الغُراب" بدل "الحَيَّة".

وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن إِسْمَاعِيلَ بن أُمَيَّة إلا ابن أبي لَيْلَى، تَفَرَّدَ بِهِ: محمد بن عِمْرَانَ، عن أَبِيهِ.

• وأخرجه عبد الرَّزَّاق في "المُصنَّف" (٨٣٧٤) - ومِنْ طريقه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٦٨٩) ، وأحمد في "مسنده" (٢٥٣١٠) ، والدَّارميّ في "مسنده" (١٨٥٨) ، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١١٩٨/ ٦) ك/الحج، ب/ما يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ، والنَّسائيُّ في "الكبرى" (٣٨٥٩) ك/المناسك، ب/قَتْلُ الْحِدَأَةِ فِي الْحَرَمِ، وفي "الصغرى" (٢٨٩٠) ، وابن حبَّان في "صحيحه" (٥٦٣٢) -، وأحمد في "مسنده" (٢٤٠٥٢ و ٢٦٢٢٣) ، والبخاري في "صحيحه" (٣٣١٤) ك/بدء الخلق، ب/خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١١٩٨/ ٥) ك/الحج، ب/ما يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ، والترمذي في "سننه" (٨٣٧) ك/الحج، ب/مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ، وأبو عوانة في "المستخرج" (٣٦٣٤) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٩٣٦٣) . كلهم مِنْ طُرُقٍ عَنْ مَعْمَرٍ.

- وأحمد في "مسنده" (٢٤٥٦٩) ، مِنْ طريق شُعيب بن أبي حمزة.

- وأحمد في "مسنده" (٢٥٣١١ و ٢٦٢٣٠) ، مِنْ طريق محمد بن عبد الله بن مسلم - ابن أخي الزُهْريّ -.

- والبخاري في "صحيحه" (١٨٢٩) ك/جزاء الصيد، ب/مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١١٩٨/ ٧) ك/الحج، ب/ما يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، والنَّسائيُّ في "الكبرى" (٣٨٥٧) ك/المناسك، ب/ قَتْلُ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَمِ، وفي "الصغرى" (٢٨٨٨) ، وأبو عوانة في "المستخرج" (٣٦٣٣) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠٠٣٢) مِنْ طريق يُونُس بن يزيد الأيليّ.

- والنَّسائيُّ في "الكبرى" (٣٨٥٦) ك/المناسك، ب/قَتْلُ الْعَقْرَبِ فِي الْحَرَمِ، وفي "الصغرى" (٢٨٨٧) ، وأبو عوانة في "المستخرج" (٣٦٣٢) ، مِنْ طريق أَبَانِ بن صَالِحٍ بن عُمير القرشيّ.

خمستهم (مَعْمَر، وابن أبي حمزة، وابن أخي الزهريّ، ويُونس، وأبان) عن الزُّهريّ، به.

وعند النَّسائيّ برقم (٣٨٥٩) ، قال: قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت