فهرس الكتاب
والعدل: الفريضة، والصرف: النافلة، وقيل: العدل الفدية، والصرف: التوبة، ومعنى الفدية: أنَّه يعطى يوم القيامة من يفتدي به، وأخفرتَ الرجل: إذا غدرته، وخفرته إذا حفظته وآجرته.
- وفي رواية: "من ادعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل".
٢٠٠٠ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إني أحرم ما بين لابتي المدبنة: أن يقطع عِضاهها، أو يقتل صيدها"، وقال: "لا يدعها أحد رغبة عنها، إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأَوائها وجهدها، إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة".
وعضاهها: بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة واحدها عضاهة وعضهة وعضة بحذف الهاء الأصلية كما حذفت من الشفة: وهي شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك.
= الشمال، وطريق الخُليل من الغرب، ويسميه بعض العوام في هذه الأيام "جبل الدقّاقات". وانظر فضائل المدينة للرفاعي (ص ٤٠ - ٤١) .
(١) أخرجه البخاري (٣١٧٢) (٦٧٥٥) ، ومسلم (١٣٧٠) ، وأخرجه الطبري -وذكر له طرقًا- في تهذيب الآثار رقم (٣١٨ إلى ٣٤٢) من مسند علي بن أبي طالب.
(٢) أخرجه مسلم (١٣٦٣) .