وسمل أعينهم: قال النووي (١) : هكذا هو في معظم نسخ مسلم باللام، وفي بعضها بالراء والميم مخففة، قال: وضبطناه في بعض المواضع في البخاري، وسمّر: بتشديد الميم ومعنى سمل باللام أنه فقأها، وأذهب ما فيها، ومعنى سمر بالراء: كحلها بمسامير محمية، وقيل: هما بمعنى واحد.
قلت: هذه الرواية في البخاري في الجهاد (٢) وترجمه: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، من حديث أبي قلابة عن أنس يرفعه.
قوله: يستسقون فلا يسقون ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، ولا نهي عن سقيهم، قال القاضي (٣) : وقد أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى، لا يمنع الماء، فيجمع عليه عذابان، قال النووي (٤) : وهؤلاء ارتدوا عن الإِسلام فلم يبق لهم حرمة في سقي الماء ولا في غيره والله أعلم.
(١) المنهاج (١١/ ٢٢٢ - ٢٢٤) .
(٢) أخرجه البخاري (٣٠١٨) .
(٣) إكمال المعلم (٥/ ٤٦٤) .
(٤) المنهاج للنووي (١١/ ٢٢٢) .