٢١٥٠ - جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيّما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه".
قلت: رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي المعتمر بن عمرو عن عمر بن خلدة به، وحكي عن أبي داود أنه قال: من يأخذ بهذا وأبو المعتمر من هو؟، لا يعرف. (١)
قلت: رواه الشافعي وأحمد، ورواه الترمذي في الجنائز وابن ماجه في الأحكام وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه الحاكم، وقال: على شرط الشيخين، كلهم من حديث أبي هريرة. (٢)
٢١٥٣ - وروي: أن معاذًا كان يدّان فأتى غرماؤه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فباع النبي -صلى الله عليه وسلم- ماله كله في دينه، حتى قام معاذ بغير شيء (مرسل) .
(١) أخرجه الشافعي (٢/ ١٦٣) رقم (٥٦٤) ، وأبو داود (٣٥٢٣) ، وابن ماجه (٢٣٦٠) وإسناده ضعيف، لأنَّ فيه كذلك هشام بن عمار وهو ضعيف، كما قال الحافظ في القريب (٧٣٥٣) ، وأبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني، قال الحافظ: مجهول الحال، التقريب (٨٤٤٤) .
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٠) ، والشافعيّ (٢/ ١٩٠) ، والترمذي (١٠٧٩) ، وابن ماجه (٢٤١٣) ، والحاكم (٢/ ٢٦ - ٢٧) ، وقال صحيح على شرط الشيخين.
(٣) أخرجه البغوي في شرح السنة (٢١٤٨) ، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٦٠٥) . انظر الضعيفة (١٣٧٦) .