٢١٩٥ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها.
واستدل بهذا الشافعي ومالك وأحمد على جواز المساقاة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأول الحديث على أن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيدًا له - صلى الله عليه وسلم -، فما أخذه فهو له وما تركه فهو له.
وقد اختلف العلماء في أن خيبر فتحت صلحًا أو عنوة أو تخلى أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة؟.
وفي رواية لمسلم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، وهذا يدل لمن قال عنوة، إذ
(١) أخرجه مسلم (١٥٥١) ، وأبو داود (٣٤٠٨) ، والنسائيّ (٧/ ٥٣) .
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٥) ، و (٢٣٣١) .
(٣) إكمال المعلم (٥/ ٢٠٩) .