وقد تقدم في القصاص أتم من هذا، وفيه دليل على جواز أمان العبد قال الشافعي: أما أمان الصبي فباطل لكن لو اعتقد الكافر صحته، رد إلى مأمنه لجهله.
٣٠٥٤ - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من آمن رجلًا على نفسه، فقتله، أعطي لواء الغدر يوم القيامة".
قلت: رواه ابن ماجه في الديات والمصنف في شرح السنة كلاهما من حديث عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق الخزاعي يرفعه (٣) ، وعبد الملك بن عمير هذا أخرج له الشيخان وغيرهما، وأما رفاعة بن شداد فخرج له النسائي وابن ماجه، وقال فيه الذهبي (٤) : وثق.
(١) أخرجه أبو داود (٤٥٣٠) ، والنسائي (٨/ ١٩) ولم أجده عند الترمذي. وإسناده حسن.
(٢) أخرجه الترمذي (١٥٧٩) وإسناده حسن، لأجل كثير بن زيد الأسلمي ترجم له الحافظ في التقريب (٥٦٤٦) وقال: "صدوق يخطيء"، والوليد بن رباح ترجم له الحافظ في التقريب (٧٤٧٢) صدوق.
وكذلك ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٠٨٨) ، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٤١) .
وقال الترمذي: وسألت محمدًا فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٦٨٨) ، والبغوي في شرح السنة (٢٧١٧) وإسناده صحيح. انظر الصحيحة (٤٤٠) .
(٤) الكاشف ت: (١٥٧٩) .