٢٢٣٣ - إنما العمرى التي أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك لعقبك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.
تنبيه: لم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غير حديث واحد وهو: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له.
قوله: ولعقبك: عقب الرجل، بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا.
٢٢٣٤ - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُعمروا ولا تُرقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو سبيل الميراث".
قلت: رواه أبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في العمرى من حديث جابر بن عبد الله. (٣)
قال العلماء: والعمرى هي: قولك أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى.
(١) أخرجه مسلم (١٦٢٥) ، وأبو داود (٣٥٥٥) .
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٥٦) ، والنسائي (٦/ ٢٧٣) .
وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٧١) وقال: وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٥٨) ، والترمذي (١٣٥١) ، والنسائيّ (٦/ ٢٧٤) ، وابن ماجه (٢٣٨٣) .