واختلف العلماء في العمل بقول القائف فمنعه أبو حنيفة، وأثبته الشافعي، والصحيح من مذهبه أنه يكفي فيه واحد، واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون إذا أشكل بوطئين محترمين، كالبائع والمشتري يطأ قبل الاستبراء فيأتي بولد يمكن أن يكون من كل منهما. (١)
قلت: رواه البخاري في الفرائض وفي غيره ومسلم في الأيمان أبو داود في الأدب ابن ماجه في الحدود من حديث سعد بن أبي وقاص. (٢)
٢٤٨٧ - أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لما نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والأخرين".
(١) انظر: المنهاج للنووي (١٠/ ٦١ - ٦٢) .
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٦٦) ، ومسلم (٦٣) ، وأبو داود (٥١١٣) ، وابن ماجه (٢٦٠٩) .
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٦٨) ، ومسلم (٦٢) .