٩٢٣ - "سألتُ أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله، إنما قَنَتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرًا، إنه كان بعثَ أناسًا يقال لهم: القراء، سبعون رجلًا فأصيبوا فقنتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ الركوع شهرًا يدعو عليهم".
٩٢٤ - " قَنَتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلاةِ الصبح، إذا قال: سمعَ الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياءٍ من سُلَيم على: رِعْل، وذكْوان، وعُصيَّة، ويؤمِّن من خَلْفَه".
قلت: رواه أبو داود (٢) في الصلاة، وفي إسناده: هلال بن خبَّاب أبو العلاء العبدي، وثَّقه جماعة، وقال أبو حاتم: كان يقال تغيّر قبل موتِه من كبر السن، وقال العقيلي: في حديثه وهم، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
وعُصَيّة: بضم العين وفتح الصاد المهملتين وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها وتاء تأنيث، كلها أحياء من بين سُلَيْم.
(١) أخرجه البخاري (١٠٠٢) ، ومسلم (٦٧٧) .
(٢) أخرجه أبو داود (١٤٤٣) ، وإسناده حسن، وهلال بن خبّاب، قال الحافظ عنه: صدوق تغيّر بآخره، التقريب (٧٣٨٤) ، وانظر أقوال العلماء فيه، في تهذيب الكمال (٣/ ٣٣٠) .