فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 2643

الحاكم: هو على شرط مسلم، ولم يعترض عليه الذهبي في مختصره. (١)

٢٣٣٧ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر".

قلت: رواه أبو داود والترمذي هنا من حديث جابر وقال الترمذي: حديث حسن انتهى.

وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. (٢)

باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

[من الصحاح]

٢٣٣٨ - جاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل حين بنى علي، فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن الدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال: "دعي هذه، وقولي ما كنت تقولين".

قلت: رواه البخاري في المغازي وفي النكاح وأبو داود في الأدب والترمذي والنسائي وابن ماجه في النكاح من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية.


(١) أخرجه أبو داود (٢٠٩٣) ، والترمذي (١١٠٩) ، والنسائي (٦/ ٨٧) ، والحاكم (٢/ ١٦٦) وقد سقط من المطبوع وهو في مختصره للذهبي.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٧٨) ، والترمذي (١١١١) .
وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الحافظ في التقريب (٣٦١٧) : صدوق، في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره. انظر: الإرواء (١٩٣٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت