- قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يُقسم".
٢٥٠٧ - أن هندًا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
قلت: رواه البخاري في النفقات ومسلم في الأحكام وأبو داود في البيوع والنسائي في القضاء وابن ماجه في التجارات كلهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (٢) .
وذهبت الشافعية إلى أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية بظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر: كل يوم مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد، وهذا الحديث يرد عليهم، والحديث أولى بالاتباع.
(١) أخرجه أبو داود (٢١٥٨) .
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٦٤) ، ومسلم (١٧١٤) ، وأبو داود (٣٥٣٢/ ٣٥٣٣) ، والنسائي (٨/ ٢٤٦) ، وابن ماجه (٢٢٩٣) .