فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 2643

قلت: رواه الأربعة في الجنائز (١) من حديث عبد الله بن جعفر، قال الترمذي: حسن صحيح.

والنعي بفتح النون وسكون العين: خبر الموت، قال الجوهري (٢) : وكذلك، النعي، بكسر العين قال: والنعي بالكسر أيضًا الناعي، وهو الذي يأتي بخبر الموت.

[باب زيارة القبور]

[من الصحاح]

١٢٥٢ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا".

قلت: رواه مسلم (٣) في أواخر الجنائز من حديث بريدة ولم يخرجه البخاري، وأخرجه الترمذي مقطعًا في الجنائز، وفي الأضاحي، وفي الأشربة، وقال: حسن صحيح.

وهذا من الأحاديث الذي جمع الناسخ والمنسوخ وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها. قال النووي (٤) : واجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وهل يكره للنساء، وجهان: قطع الأكثرون بالكراهة، ومن قال لا يكره، قال: ذاك إذا أمنت الفتنة.

وينبغي للزائر أن يدنوا من القبر بقدر ما كان يدنوا من صاحبه في الحياة لو زاره.


(١) أخرجه أبو داود (٣١٣٢) ، والترمذي (٩٩٨) ، وابن ماجه (١٦١٠) وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٦) (٨٠٠) وقال: وصححه ابن السكن.
(٢) الصحاح (. . .) .
(٣) أخرجه مسلم (٩٧٧) ، والترمذي (١٥١٠) .
(٤) المنهاج (٧/ ٦٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت