فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 2643

[باب الخلع والطلاق]

[من الصحاح]

٢٤٥٢ - أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنّ ثابتَ بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام؟، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".

قلت: رواه البخاري والنسائي (١) في الطلاق من حديث ابن عباس.

واسم زوجة ثابت هذه: حبيبة بنت سهل، وقيل: جميلة بنت أبي بن سلول، أخت عبد الله بن أبي.

قولها: ما أعتب عليه في خلق ولا دين أي: لا أعتب عليه لسوء خلق ولا لنقصان دين.

قولها: ولكن أكره الكفر في الإسلام، معناه: أني أكرهه فأخاف أن أقع في الإسلام في المعصية من النشوز أريد مفارقته فسمت ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما ينافي نفسه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: اقْبَلِ الحديقة وطلقها تطليقة: أمر إرشاد لا إيجاب، وفيه دليل على أن الخلع في الحيض أو في طهر جامعها فيه ليس ببدعي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن له ولم يستفصل.


= السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا، شبيه بالمخدع والخزانة، وقيل هو "كالصُفّة تكون بين يَدي البيت، وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع في الشيء" انتهى.
(١) أخرجه البخاري (٥٢٧٣) ، والنسائي (٦/ ١٦٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت