قلت: رواه الجماعة إلا البخاري: مسلم وأبو داود والنسائي ثلاثتهم في القضاء، والترمذي في الشهادات، وابن ماجه في الأحكام، كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني. (١)
٢٨٥٨ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم، تسبق شهادة أحدهم يمينَه، ويمينُه شهادته".
قلت: رواه البخاري في مواضع منها في الشهادات، ومسلم في الفضائل، والترمذي في المناقب، والنسائي في الشروط، وابن ماجه في الأحكام كلهم من حديث ابن مسعود يرفعه. (٢)
٢٨٥٩ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين: أيهم يَحلف؟ ".
(١) أخرجه مسلم (١٧١٩) ، وأبو داود (٣٥٩٦) ، والنسائي في الكبرى (٦٠٢٩) ، والترمذي (٢٢٩٥) ، وابن ماجه (٢٣٩٧) .
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٢) ، ومسلم (٢٥٣٣) ، والترمذي (٣٨٥٩) ، والنسائي (٦٠٣١) ، وابن ماجه (٢٣٦٤) .
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٧٤) .
(٤) أخرجه الترمذي (١٣٤١) وفي إسناده محمَّد بن عبيد الله العرزمي وقد ضعف في الحديث من قبل حفظه. وقال الحافظ في التقريب (٦١٤٨) : متروك، من السادسة. ولكن الحديث صحيح كما تقدم في الحديث الأول من هذا الباب.