فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 2643

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري: مسلم وأبو داود والنسائي ثلاثتهم في القضاء، والترمذي في الشهادات، وابن ماجه في الأحكام، كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني. (١)

٢٨٥٨ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم، تسبق شهادة أحدهم يمينَه، ويمينُه شهادته".

قلت: رواه البخاري في مواضع منها في الشهادات، ومسلم في الفضائل، والترمذي في المناقب، والنسائي في الشروط، وابن ماجه في الأحكام كلهم من حديث ابن مسعود يرفعه. (٢)

٢٨٥٩ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين: أيهم يَحلف؟ ".

قلت: رواه البخاري في: باب إذا تسارع قوم في اليمين من حديث أبي هريرة. (٣)

[من الحسان]

٢٨٦٠ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدَّعي، واليمين على المدّعى عليه".

قلت: رواه الترمذي في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٤)


(١) أخرجه مسلم (١٧١٩) ، وأبو داود (٣٥٩٦) ، والنسائي في الكبرى (٦٠٢٩) ، والترمذي (٢٢٩٥) ، وابن ماجه (٢٣٩٧) .
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٢) ، ومسلم (٢٥٣٣) ، والترمذي (٣٨٥٩) ، والنسائي (٦٠٣١) ، وابن ماجه (٢٣٦٤) .
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٧٤) .
(٤) أخرجه الترمذي (١٣٤١) وفي إسناده محمَّد بن عبيد الله العرزمي وقد ضعف في الحديث من قبل حفظه. وقال الحافظ في التقريب (٦١٤٨) : متروك، من السادسة. ولكن الحديث صحيح كما تقدم في الحديث الأول من هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت