١٩٥٧ - رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرِعاء الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر، ثمَّ يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، فيرموه في أحدهما.
وأبو البداح: بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة وفتحها وبعد الألف حاء مهملة. ويوم النفر هذا هو: يوم النفر الآخر وهو الثالث من أيام التشريق.
١٩٥٨ - أن رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا تلبسوا القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخِفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران ولا ورس".
= (٣/ ٨٣) ، رواه ابن حبَّان في صحيحه (٣٨٦٨) وقد صرح عنده ابن إسحاق بالتحديث، والحاكم (١/ ٤٧٧) .
(١) أخرجه أبو داود (١٩٧٥) ، والترمذي (٩٥٥) ، والنسائيُّ (٥/ ٢٧٣) ، وابن ماجه (٣٠٣٧) ، وأخرجه ابن حبَّان (٣٨٨٨) وصححه، والبغويُّ في شرح السنة (١٩٧٠) .
(٢) أخرجه البخاري (١٥٤٢) ، وكذلك مسلم (١٧٧) ، وأبو داود (١٨٢٣) ، والنسائيُّ (٥/ ١٢٩) ، وابن ماجه (٢٩٢٩) .