فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 2643

والبرانس: قال في النهاية (١) : كل ثوب رأسه منه، ملتزق به من دُرّاعة أو جبة أو غيرهما قال الجوهري (٢) : هو قلنسوة طويلة، كان النساك يلبسونها في صدر الإِسلام وهو من البِرس، بكسر الباء القطن، والنون زائدة.

والورس (٣) : نبت أصفر يصبغ به، وهو بالواو والراء والسين المهملتين.

- وفي رواية: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

قلت: رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائيُّ من حديث ابن عمر، ولم يخرجه مسلم. (٤)

١٩٥٩ - سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل".

قلت: رواه الجماعة من حديث ابن عباس. (٥)

١٩٦٠ - كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجعرانة إذ جاءه رجل أعرابي عليه جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة، وهذه عليّ، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثمَّ اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك".

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث يعلى بن أمية، وألفاظهم متقاربة. (٦)


(١) النهاية (١/ ١٢١) .
(٢) الصحاح للجوهري (٣/ ٩٠٨) .
(٣) المصدر السابق (٣/ ٩٨٨) .
(٤) أخرجه البخاري (١٨٣٨) ، وأبو داود (١٨٢٥) ، والترمذي (٨٣٣) ، والنسائيُّ (٥/ ١٣١) .
(٥) أخرجه البخاري (١٨٤١) (٥٨٠٤) ، ومسلم (١١٧٨) ، وأبو داود (٣٤٩٧) ، وابن ماجه (٢٢٢٧) ، والترمذي (١٢٩١) ، والنسائيُّ (٥/ ١٣٥) .
(٦) أخرجه البخاري (١٥٣٦) (٤٣٢٩) (٤٩٨٥) ، ومسلم (١١٨٠) ، وأبو داود (١٨١٩) (١٨٢٠) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت