٩٠٩ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن خاف أن لا يقومَ من آخر الليل فليُوتر أوَّلَه، ومن طَمِع أن يقوم آخِره فليوتر آخِر الليل، فإنّ صلاةَ آخِر الليل مشهودة، وذلك أفضل".
٩١٠ - "مِن كُلّ الليل أَوْتَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أوّل الليل، وأوْسَطه، وآخِرهِ، فانتهى وِتره إلى السَّحَر".
٩١١ - "أَوْصَاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أُوتِر قبل أن أنامَ".
قلت: رواه الشيخان، وزاد البخاري: لا أَدَعهن، ورواه أبو داود وزاد: في سفر ولا حضر، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة وقال: وأن أصلي الضّحى فإنها، صلاة الأَوّابين، وأخرجه النسائي وقال: ركعتي الفجر ولم يذكر الضّحى، كُلُّهم في الصلاة من حديث أبي هريرة. (٤)
٩١٢ - " قلت لعائشة: أرأيتِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسلُ من الجنابةِ في أولِ الليل أَمْ في آخِره؟ قالت: رُبّما اغتسل في أولِ الليل ورُبَّما اغتسل في آخِره، فقلت: الحمد لله
(١) أخرجه مسلم (٧٥٠) ، وأبو داود (١٤٣٨) ، والترمذي (٤٦٧) .
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٥، ٣٨٩) ، ومسلم (٧٥٥) ، والترمذي (٤٥٥) ، وابن ماجه (١١٨٧) .
(٣) أخرجه البخاري (٩٩٦) ، ومسلم (٧٤٥) ، وأبو داود (١٤٣٥) ، والترمذي (٤٥٦) ، والنسائي (٣/ ٢٣٠) ، وابن ماجه (١١٨٥) .
(٤) أخرجه البخاري (١١٧٨) (١٩٨١) ، ومسلم (٧٢١) ، وأبو داود (١٤٣٢) ، والنسائي (٣/ ٢٢٩) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤١٠) .