١٩٧٥ - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيّا".
والغراب الأبقع: هو الذي في بطنه وظهره بياض، والحديا: بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور على وزن الثريا.
١٩٧٦ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم".
قلت: رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث المطلب بن عبد الله ابن حنطب عن جابر، قال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر، وقال في موضع آخر: المطلب يقال أنه لم يسمع من جابر، وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر وقال ابنه عبد الرحمن يشبه أن يكون أدركه. (٢)
قلت: رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وروى الترمذي (٣) وأبو داود أيضًا نحوه من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة أيضًا، قال أبو داود: وأبو المهزم، ضعيف،
(١) أخرجه البخاري (٣٣١٤) ، ومسلم (١١٩٨) ، والترمذي (٨٣٧) ، والنسائيُّ (٥/ ٢٠٩) .
(٢) أخرجه الترمذي (٨٤٦) ، وأبو داود (١٨٥١) ، والنسائيُّ (٥/ ١٨٧) . وانظر: قول أبي حاتم في المراسيل (ص ٢٠٩ - ٢١٠) ، وجامع التحصيل (ص ٢٨١ - ٢٨٢) ، والمطلب ابن عبد الله قال عنه الحافظ في التقريب (٦٧٥٦) : صدوق كثير التدليس والإرسال، من الرابعة. وقد عنعنه المطلب.
(٣) أخرجه أبو داود (١٨٥٣) ، والترمذي (٨٥٠) ، وضعفه، وابن ماجه (٣٢٢) . ويزيد بن سفيان ذكره الحافظ في التقريب (٨٣٩٧) وقال: متروك. وميمون بن جابان ترجم له الحافظ في التقريب (٧٠٤٤) =