قال الخطابي (٢) : وفي هذا الحديث دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب لأنه - صلى الله عليه وسلم - منعه من أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران، حتى يسمع كلام الآخر ففي الغائب أولى بالمنع، وذلك لإمكان أن يكون مع الغائب حجة تبطل دعوى الآخر. وأراد الخطابي بذلك الغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد وليس مراده الغائب إلى مسافة القصر. ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تقاضى إليك رجلان" والغائب إلى مسافة القصر لا يتقاضى.
٢٨٤٠ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن رجالا يتخوّضُون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامَة".
(١) أخرجه أحمد (١/ ١٥٦) ، والطيالسي برقم (١٢٥) ، وأبو يعلى (٣٧١) ، وأبو داود (٣٥٨٢) ، والترمذي (١٣٣١) . وقال: هذا حديث حسن.
(٢) معالم السنن (٤/ ١٥٠) .
(٣) أخرجه البخاري (٣١١٧) .