قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث ابن عباس، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن ابن عباس في هذا شيئًا، ولا ذكر الطير. (٢)
قال في شرح السنة (٣) : "أراد - صلى الله عليه وسلم - ما يعدو بنابه على الناس وعلى أموالهم، والمخلب: بكسر الميم وفتح اللام وهو بمنزلة الظفر للإنسان.
قلت: رواه البخاري في المغازي وهو أيضًا ومسلم في الذبائح، وأبو داود في الأطعمة، والنسائي في الصيد كلهم من حديث جابر. (٥)
(١) أخرجه مسلم (١٩٣٣) .
(٢) أخرجه مسلم (١٩٣٤) .
(٣) شرح السنة (١١/ ٢٣٤) .
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٢٧) ، ومسلم (١٩٣٦) ، والنسائي (٧/ ٢٠١) .
(٥) أخرجه البخاري (٥٥٢٤) ، ومسلم (١٩٤١) ، وأبو داود (٣٧٨٨) ، والنسائي (٧/ ٢٠١) .