فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 2643

[باب ما يحل أكله ويحرم]

[من الصحاح]

٣١٦٨ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام".

قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث أبي هريرة، ولم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا. (١)

٣١٦٩ - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.

قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث ابن عباس، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن ابن عباس في هذا شيئًا، ولا ذكر الطير. (٢)

قال في شرح السنة (٣) : "أراد - صلى الله عليه وسلم - ما يعدو بنابه على الناس وعلى أموالهم، والمخلب: بكسر الميم وفتح اللام وهو بمنزلة الظفر للإنسان.

٣١٧٠ - قال: حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية.

قلت: رواه الشيخان في الذبائح، والنسائي في الصيد من حديث أبي ثعلبة الخشني. (٤)

٣١٧١ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.

قلت: رواه البخاري في المغازي وهو أيضًا ومسلم في الذبائح، وأبو داود في الأطعمة، والنسائي في الصيد كلهم من حديث جابر. (٥)


(١) أخرجه مسلم (١٩٣٣) .
(٢) أخرجه مسلم (١٩٣٤) .
(٣) شرح السنة (١١/ ٢٣٤) .
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٢٧) ، ومسلم (١٩٣٦) ، والنسائي (٧/ ٢٠١) .
(٥) أخرجه البخاري (٥٥٢٤) ، ومسلم (١٩٤١) ، وأبو داود (٣٧٨٨) ، والنسائي (٧/ ٢٠١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت