قال البيهقي (١) : ولو بلغه حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ضباعة لم ينكره كما لم ينكره أبوه فيما روينا عنه، والله أعلم.
١٩٨٧ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يُبدلوا الهَدْي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
قلت: رواه أبو داود (٢) من حديث ابن عباس وفيه قصة، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقال البيهقي (٣) : ولعله إن صح الحديث استحب الإبدال، وإن لم يكن واجبًا، كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا، والله أعلم.
١٩٨٨ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كُسِر أو عَرِجَ أو مَرِض فقد حلّ، وعليه الحج من قابل". (ضعيف) .
(١) انظر: كلام البيهقي في السنن (٥/ ٢٢٣) .
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٦٤) ، وأورده الحاكم في المستدرك (١/ ٤٨٥ - ٤٨٦) ، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال ابن التركماني (٥/ ٢١٨ - ٢١٩) : أخرجه أبو داود بسند حسن.
(٣) انظر: كلام البيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٩٦) .
(٤) أخرجه أبو داود (١٨٦٢) ، والترمذي (٩٤٠) ، والنسائيُّ (٥/ ١٩٨) ، وأحمد (٣/ ٤٥٠) ، وابن ماجه (٣٠٧٧) . وإسناده صحيح.