٢٦٣١ - اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورّثها ولدها ومن معهم".
٢٦٣٢ - أن ضرّتين رمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فألقت جنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين غرةً عبدًا أو أمةً، وجعله على عاقلة المرأة.
والفسطاط: ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق، وفيه ست لغات: الفسطاط والفساط والفستاط بضم الفاء وكسرها فيهن جميعًا، والحجر في الحديث الذي قبله، والعمود في هذا الحديث حملهما الشافعي على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبًا، فيكون شبه عمد، تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني.
٢٦٣٣ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ -بالسوط والعصا-: مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادُها".
(١) أخرجه البخاري (٦٩١٠) ، ومسلم (١٦٨١) ، وأبو داود (٤٥٧٦) .
(٢) أخرجه مسلم (١٦٨٢) ، والترمذي (١٤١١) .
(٣) أخرجها مسلم (١٦٨٢) .