أصفر فنصف دينار" وروي "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار" وسيذكره المصنف. (١)
٣٨٥ - قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: "يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ " فقال: "لا إنما ذلك عِرْق وليس بحيض، فإذا أقبلَتْ حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم ثم صَلِّي".
قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك عرق، هو بكسر العين وإسكان الراء وهذا العرق يقال له: العاذل بكسر الذال المعجمة، وحيضتك يجوز فيه فتح الحاء أي حيضتك وكسرها أي حالتك والأول أظهر.
(١) مختصر السنن (١/ ١٧٤ - ١٧٥) .
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٧) ، وأحمد (١/ ٢٢٩) ، والدارمي (١١١٠، ١١١٤، ١١١٦) ، والبيهقي (١/ ٣١٧) ، والبغوي (٣١٥) ، وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٨) (٣٠٦) ، ومسلم (٣٣٣) ، وأبو داود (٢٨٢) ، والترمذي (١٢٥) ، والنسائي (١/ ١٨٦، ١٨٥، ١٨١) .