٣٤٦ - تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها مَيْتَةٌ فقال: إنما حَرُم أكلها".
قلت: رواه البخاري والنسائي كلاهما في الطهارة (٢) من حديث سودة بنت زمعة ولم يخرجه مسلم، ومَسكها بفتح الميم جلدها.
٣٤٨ - قالت: كان الحسين بن علي في حِجْر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبال، فقلت: أعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنما يُغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذَّكر".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه (٣) في الطهارة من حديث لبابة بنت الحارث ورواه أحمد أيضًا ولم يضعّفه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري.
قوله: في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفتح الحاء وكسرها، قال الجوهري: حجر الإنسان وحجره بالفتح والكسر والجمع الحجور. (٤)
(١) أخرجه مسلم (٣٦٣) ، وأبو داود (٤١٢٠) ، والنسائي (٧/ ١٧١) ، وابن ماجه (٣٦١٠) . وليس عند البخاري في الطهارة بل أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٩٢) ، وفي البيوع (٢٢٢١) وفي الذبائح والصيد (٥٥٣١) .
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٨٦) في الأيمان والنذور، والنسائي (٧/ ١٧٣) .
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٤٠، ٣٣٩) ، وأبو داود (٣٧٥) ، وابن ماجه (٥٢٢) ، وإسناده حسن، لأن سماك بن حرب صدوق، التقريب (٢٦٣٩) وشيخه قابوس بن أبي المخارق، لا بأس به، التقريب (٥٤٨١) وانظر: مختصر السنن للمنذري (١/ ٢٢٣ - ٣٥٢) .
(٤) الصحاح للجوهري (٢/ ٦٢٣) .