فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 2643

قلت: رواه الجماعة كلهم هنا من حديث سلمان بن يسار قال سألت عائشة. (١)

٣٤٣ - قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يُصلي فيه".

قلت: رواه مسلم في الطهارة (٢) من حديث علقمة والأسود عن عائشة ولم يخرجه البخاري، وهذا يدل للقائلين بطهارة المني وهم: علي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وإليه ذهب الشافعي وقال مالك: هو نجس لابد من غسله وقال أبو حنيفة هو نجس يكفي فركه. (٣)

٣٤٤ - أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنَضَحَه ولم يَغسِلْه".

قلت: رواه مالك في الموطأ في بول الصبي، والجماعة في الطهارة كلهم من حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن والنضح هنا الرش. (٤)

٣٤٥ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا دُبِغَ الإهاب فقد طَهُر".

قلت: رواه مسلم وأبو داود (٥) كلاهما في الطهارة من حديث ابن عباس ولم يخرجه البخاري.

والإهاب: قال الجوهري: الجلد ما لم يدبغ (٦) ، قال النضر بن شميل ولا يقال إهاب إلا لجلد ما يؤكل لحمه.


(١) أخرجه البخاري (٢٣٠) ، ومسلم (٢٨٩) ، وأبو داود (٣٧٣) ، الترمذي (١١٧) ، والنسائي (١/ ١٥٦) ، وابن ماجه (٥٣٦) .
(٢) أخرجه مسلم (٢٨٨) ، وأبو داود (٣٧٢) ، والنسائي (١/ ١٥٦) ، وابن ماجه (٥٣٩) .
(٣) قلت: راجع المسألة مع أدلتها في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ٥٨٧ - ٦٠٧) ، وبدائع الفوائد (٣/ ١١٩ - ١٢٦) ، والمبسوط (١/ ١٨) ، والهداية (١/ ٣٤) .
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣) ، ومسلم (٢٨٧) ، ومالك في الموطأ (٦٣) ، وأبو داود (٣٧٤) ، والترمذي (٧١) والنسائي (١/ ١٥٧٩) ، وابن ماجه (٥٢٤) .
(٥) أخرجه مسلم (٣٦٦) ، وأبو داود (٤١٢٣) .
(٦) الصحاح للجوهري (١/ ٨٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت