قلت: رواه مسلم في الطهارة (٢) من حديث علقمة والأسود عن عائشة ولم يخرجه البخاري، وهذا يدل للقائلين بطهارة المني وهم: علي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وإليه ذهب الشافعي وقال مالك: هو نجس لابد من غسله وقال أبو حنيفة هو نجس يكفي فركه. (٣)
٣٤٤ - أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنَضَحَه ولم يَغسِلْه".
قلت: رواه مالك في الموطأ في بول الصبي، والجماعة في الطهارة كلهم من حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن والنضح هنا الرش. (٤)
(١) أخرجه البخاري (٢٣٠) ، ومسلم (٢٨٩) ، وأبو داود (٣٧٣) ، الترمذي (١١٧) ، والنسائي (١/ ١٥٦) ، وابن ماجه (٥٣٦) .
(٢) أخرجه مسلم (٢٨٨) ، وأبو داود (٣٧٢) ، والنسائي (١/ ١٥٦) ، وابن ماجه (٥٣٩) .
(٣) قلت: راجع المسألة مع أدلتها في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ٥٨٧ - ٦٠٧) ، وبدائع الفوائد (٣/ ١١٩ - ١٢٦) ، والمبسوط (١/ ١٨) ، والهداية (١/ ٣٤) .
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣) ، ومسلم (٢٨٧) ، ومالك في الموطأ (٦٣) ، وأبو داود (٣٧٤) ، والترمذي (٧١) والنسائي (١/ ١٥٧٩) ، وابن ماجه (٥٢٤) .
(٥) أخرجه مسلم (٣٦٦) ، وأبو داود (٤١٢٣) .
(٦) الصحاح للجوهري (١/ ٨٩) .