٣٤٠٦ - أنه أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: "ما طعامكم؟ " قلنا: نغتبق ونصطبح، قال: "ذاك، وأبي، الجوع، فأحلّ لهم الميتة على هذه الحالة".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث الفضل بن دكين عن عقبة بن وهب بن عقبة العامري عن أبيه عن الفُجيع العامري. (١)
والتفسير الذي ذكره المصنف نقله أبو داود عن الفضل بن دكين أن عقبة فسره له بذلك، وعقبة بن وهب، قال فيه يحيى بن معين: صالح، وقال علي ابن المديني: قلت لسفيان بن عيينة: عقبة بن وهب، فقال: ما كان ذاك يدري ما هذا الأمر ولا كان من شأنه، يعني الحديث. (٢)
والظاهر أن القدح هنا من اللبن بالغداة، والقدح من العشي يمسك الرمق ويقيم النفس ولا يشبع الشبع التام، فأباح لهم - صلى الله عليه وسلم - مع ذلك الميتة.
= انظر: الثقات لابن حبان (٧/ ٥٦٤) ، والكاشف (٢/ ٣٤٨) ، والتقريب (٧٤٤٩) . لكن صدقة بن خالد ثقة، أظن تغيّرت عبارة المؤلف.
(١) أخرجه أبو داود (٣٨١٧) . وإسناده فيه عقبة بن وهب العامري يحدث عن أبيه وقال في "التقريب" (٤٦٨٩) : مقبول. وقال الذهبي في الميزان (٣/ ٨٧) : لا يعرف، وخبره لا يصح. ووهب بن عقبة: مستور.
(٢) انظر: مختصر السنن (٥/ ٣٢٧) .