فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 2643

[من الحسان]

٣٨٦ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا كان دم الحيض فإنّه دم أسود يُعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصَلّي، فإنما هو عِرق".

قلت: رواه أبو داود والنسائي (١) كلاهما في الطهارة من حديث عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - وساقه.

٣٨٧ - أنَّ امرأة كانت تُهراق الدم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستَفْتَت لها أم سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضَهُن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتُصلِّي".

قلت: رواه أبو داود والنسائي ومالك والشافعي وأحمد (٢) بأسانيد على شرط الشيخين كلهم في الطهارة من حديث أم سلمة. قال أبو داود: وسَمَى المرأة التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث فقال: فاطمة بنت أبي حبيش.

والاستثفار: هو التلجم وسيأتي في حديث حمنة.

٣٨٨ - ويُروى عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده [قال يحيى بن معين جد عدي اسمه دينار] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتَصوم وتُصلّي".


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٦) ، والنسائي (١/ ١٨٥) ، والدارقطني (١/ ٢٠٧) ، والحاكم في المستدرك (١/ ١٧٤) ، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وإسناده حسن لأن فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (حديثه في عداد الحسن) ، وقال في الميزان (٣/ ٦٧٣) : شيخ مشهور حسن الحديث، وقال الحافظ: صدوق له أوهام، التقريب (٦٢٢٨) .
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٤) ، والنسائي (١/ ١١٩ - ١٢٠) ، ومالك (١/ ٦٢) ، الشافعي في المسند (١٣٩) ، وفي الأم (١/ ٦٠) ، وأحمد (٦/ ٣٢٠، ٢٩٣) وانظر: التمهيد لابن عبد البر (١٦/ ٥٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت