١٩٦٨ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مَرّ به وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال: "أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال: فاحلق رأسك، وأطعم فَرَقا بين ستة مساكين -والفَرْق ثلاثة أصْوعُ- أوصم ثلاثة أيام، أو أنسك نسيكة".
والفرق: بفتح الراء وإسكانها، لغتان وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهو اثنا عشر مدًّا. والنسيكة: شاة وشرطها أن يجزي في الأضحية، ويقال للشاة وغيرها مما يجزي في الأضحية نسيكة، ويقال: نسك ينسك وينسك بضم السين وكسرها في المضارع والضم أشهر.
١٩٦٩ - أنَّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثباب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب: معصفر، أو خز، أو حلي، أو حلل، أو سراويل، أو قميص، أو خف.
(١) أخرجه البخاري (١٨١٤) و (١٨١٥) ، ومسلم (١٢٠١) ، وأبو داود (١٨٥٦) (١٨٥٧) ، والترمذي (٩٥٣) ، والنسائيُّ (٥/ ١٩٤) .