فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 2643

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الجنائز (١) لكن اقتصر ابن ماجه على ذكر الكفن، من حديث عبادة بن الصامت، وسكت عليه أبو داود والمنذري.

والحلة: قال ابن الأثير (٢) : واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد.

١١٧٨ - "أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحُد أن ينزع عنهم الحديدُ والجُلود، وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم".

قلت: رواه أبو داود في الجنائز (٣) من حديث ابن عباس، وفي إسناده: علي بن عاصم الواسطي، قال الذهبي: ضَعّفوه، وفيه أيضًا: عطاء بن السائب أحد الأعلام ساء حفظه بآخره، روى له البخاري مقرونًا.

[باب المشي بالجنازة والصلاة عليها]

[من الصحاح]

١١٧٩ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".


(١) أخرجه أبو داود (٣١٥٦) ، وابن ماجه (١٤٧٣) . وإسناده ضعيف فيه حاتم بن أبي نصر وهو مجهول كما في "التقريب" (١٠٠٨) .
(٢) النهاية (١/ ٤٣٢) .
(٣) أخرجه أبو داود (٣١٣٤) ، وابن ماجه (١٥١٥) ، علي بن عاصم، ضعيف، انظر كلام الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٢ رقم ٣٩٣٥) ، وقال الحافظ: صدوق يخطيء ويصّر ورمي بالتشيع، من التاسعة. التقريب (٤٧٩٢) . وعطاء بن السائب أبو السائب أو أبو محمد الكوفي، قال الذهبي: أحد الأعلام على لين فيه، ثقة ساء حفظه بآخره. الكاشف (٢/ ٢٢ رقم ٣٧٩٨) ، وقال الحافظ: صدوق اختلط، التقريب (٤٦٢٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت