فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 2643

وقد جاء في رواية في أبي داود لم تذكر فيها عائشة: "فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.

[باب قطع السرقة]

[من الصحاح]

٢٧١٩ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

قلت: رواه الجماعة كلهم هنا من حديث عائشة واللفظ للبخاري، وابن ماجه (١) .

واستدل بهذا الشافعي على أن نصاب السرقة ربع دينار ذهبًا، أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمتة ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر.

٢٧٢٠ - قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي كلهم هنا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب (٢) ، وهو محمول عند الشافعي على أن الثلاثة دراهم كانت قيمة ربع دينار للجمع بين هذا الحديث والذي قبله.

والمجن: بكسر الميم وفتح الجيم وهو اسم لما يستجن به أي يستر من درقة وترس.


= (٤/ ٧٤) فانتفت شبهة تدليسه، وفي النسخة المطبوعة بتحقيق د. بشار "هذا حديث غريب" (٥/ ٢٤٥) .
(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٩) ، ومسلم (١٦٨٤) ، وأبو داود (٤٣٨٤) ، والترمذي (١٤٤٥) ، والنسائي (٨/ ٧٨) ، وابن ماجه (٢٥٨٥) .
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٩٧) ، ومسلم (١٦٨٦) ، وأبو داود (٤٣٨٦) ، والنسائي (٨/ ٧٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت