وقد جاء في رواية في أبي داود لم تذكر فيها عائشة: "فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
واستدل بهذا الشافعي على أن نصاب السرقة ربع دينار ذهبًا، أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمتة ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر.
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي كلهم هنا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب (٢) ، وهو محمول عند الشافعي على أن الثلاثة دراهم كانت قيمة ربع دينار للجمع بين هذا الحديث والذي قبله.
= (٤/ ٧٤) فانتفت شبهة تدليسه، وفي النسخة المطبوعة بتحقيق د. بشار "هذا حديث غريب" (٥/ ٢٤٥) .
(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٩) ، ومسلم (١٦٨٤) ، وأبو داود (٤٣٨٤) ، والترمذي (١٤٤٥) ، والنسائي (٨/ ٧٨) ، وابن ماجه (٢٥٨٥) .
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٩٧) ، ومسلم (١٦٨٦) ، وأبو داود (٤٣٨٦) ، والنسائي (٨/ ٧٧) .