٢٩١ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَرْبَع ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم يُنْزل".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة (٢) من حديث أبي هريرة وانفرد مسلم بقوله: "وإن لم ينزل" ولم يُنَبّه على ذلك ابن الأثير بل عزاه للصحيحين والصواب أَنّ: وإن لم يُنْزِل ليس في البخاري كذا نَبّه عليه جماعة من الحفاظ ولفظ أبي داود: وألزق الختان بالختان.
قال القاضي عياض: المراد شعب الفرج الأربع والشعب النواحي واحدتها شعبة، قال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء النكاح والمراد به الجماع ها هنا.
(١) أخرجه الترمذي (٥٣) وفيه: " ... أن الوضوء يُوزن". وسليمان بن أرقم أبو معاذ قال الحافظ: ضعيف، التقريب (٢٥٤٧) .
(٢) أخرجه البخاري (٢٩١) ، ومسلم (٣٤٨) ، وأبو داود (٢١٦) ، والنسائي (١/ ١١٠) ، وابن ماجه (٦١٠) وانظر جامع الأصول (٧/ ٢٧١) وفيه كما ذكر المؤلف، وانظر كذلك إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٩٧) .